أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة
معلومات عن الفتوى: احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة
رقم الفتوى :
8515
عنوان الفتوى :
احتراف الموسيقى غير مسقط للشهادة
القسم التابعة له
:
الشهادة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن موسيقيا يمتهن الموسيقى ويتكسب من الألحان - تقدم للشهادة فى محكمة الأحوال الشخصية .
طلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل .
نص الجواب
يشترط فى الشاهد أن يكون عدلا - لقوله تعالى { وأشهدوا ذوى عدل منكم } والمقصود بالعدالة - هو العدالة الظاهرة، لأن الأصل فى المسلم أن يكون عدلا .
قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى قذف .
واحتراف المسئول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهلية الشهادة .
إذ أن الموسيقى تعتبر نوعا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، والعرف له أثره فى مثل هذا الاعتبار، إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيا للعدالة مادام لم يصحبها منكر، أو لم تؤد إلى منكر أو محرم .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: